نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 130
وليس المراد من العدالة عند من اشتراطها هو حقيقتها, أي: مراعاة الصلاح والتقوى من الشاهد ظاهرًا وباطنًا, بل يكفي أن يكون الشاهد مستور الحال حين الشهادة، لأن النكاح ينعقد في القرى والبادية وبين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة العدالة، فاشتراطها يشق, لذلك يُكتَفَى بظاهر الحال، وهو أنه لم يعرف بالفسق حين العقد.
وإذا تبين بعد أنه كان فاسقًا حين العقد، فلا يؤثر ذلك في عقد الكاح على الأظهر، لأن شرط العدالة الظاهرة كان قد تحقق في أثناء العقد.
ومن باب أولى أن لا يؤثر حدوث الفسق من الشاهد بعد العقد[1].
الشرط الثالث: البلوغ
فلا ينعقد النكاح بشهادة الصبيين، أو كان أحد الشاهدين صبيًّا؛ لأن الصبي ليس من أهل الشهادة[2].
الشرط الرابع: العقل
فلا ينعقد النكاح بشهادة مجنونين أو معتوهين، أو كان أحد الشاهدين مجنونًا أو معتوهًا، لأن كلًّا منهما ليس من أهل الشهادة[3].
الشرط الخامس: أن يكون الشاهد سميعًا ناطقًا
فلا تصح شهادة الأخرس الذي لا ينطق لعدم تحقق الأداء منه, ويرى فريق من أهل العلم صحة الشهادة من الأخرس إذا كانت إشارته مفهومة وقاطعة الدلالة على المراد، ولا سيما إذا كان يستطيع أن يكتب ما يريد[4]. [1] المغني جـ6/ 452، حاشية العدوي على الكفاية جـ2/ 35، المحلى على المنهاج جـ3/ 220. [2] المغني جـ6/ 453. [3] المغني جـ6/ 453، والهداية جـ3/ 190. [4] المغني جـ6/ 453، الهداية جـ3/ 190، المحلى على المنهاج جـ3/ 219، حاشية العدوي على الكفاية جـ2/ 35.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 130