responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 131
الشرط السادس: الذكورة
فلا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين، ومن باب أولى أن لا تجوز الشهادة من أربع نسوة ليس معهن رجال, وهذا هو رأي جمهور الفقهاء، وذلك لما حكاه الإمام الزهري -وهو من أئمة التابعين؛ إذ قال: "مضت السنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق" رواه أبو عبيد في الأموال وابن أبي شيبة في مصنفه[1].
ولأنه عقد ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويحضره الرجال في غالب الأحوال، فلا يثبت بشهادتين كالحدود, وبناء على ذلك فلا تقاس شهادتين في باب النكاح على شهادتين في المعاملات المالية الثابتة بالقرآن الكريم.
ويرى بعض الفقهاء صحة انعقاد النكاح بشهادة رجل وامرأتين لما فيه من المعاوضة؛ إذ يدفع الزوج شيئًا من المال يسمى مهرًا أو صداقًا في مقابل الاستمتاع وغيره[2].

[1] وإسناده ضعيف, فهو منقطع ومعضل, ويرويه عن الزهري الحجاج, وهو ابن أرطأة وفيه لين وضعف, والصحيح من قول الزهري "لا يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين".
[2] المغني جـ6/ 452، 453، الهداية جـ3/ 190، المحلى على المنهاج جـ3/ 219.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست