نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 224
ما يشترط في الحكمين, سواء قلنا وكيلين أو حاكمين:
1- أن يكونا عاقلين.
2- أن يكونا بالغين.
3- أن يكونا مسلمين.
4- أن يكونا عالمين بأحكام الجمع والتفريق.
واختلف في اشتراط كونهما ذكرين، وكونهما حُرَّيْن، فذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط ذلك إذا كانا حكمين, ولا يشترط ذلك إذا كانا وكيلين؛ إذ يجوز أن يكون الوكيل امرأة أو عبد.
واختلف أيضًا في اشتراط كونهما من أهل الزوجين، لكن الأولى أن يكونا من أهلهما حتى يعلما من أمرهما ما لم يعلم غيرهما[1]. [1] المحلى على المنهاج جـ3 ص305، 306، والشرح الكبير جـ2 ص344, والمغني جـ7 ص48-50.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 224