responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 225
تعريف الطلاق ومشروعيته وحكمه
الطلاق في اللغة: رفع القيد.
وفي الاصطلاح: رفع ارتباط قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص[1].
الأصل في مشروعيته:
1- من الكتاب العزيز: قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [2] وقال جل شأنه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [3].
2- من السنة المطهرة: ما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "مره فليراحعها ثم ليتركها حتى تطهر, ثم تحيض, ثم تطهر, ثم إن شاء أمسك بعد, وإن شاء طلَّق قبل أن يمسَّ, فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" متفق عليه[4]، وغير ذلك من الآيات والأخبار.
3- الإجماع: أجمع الناس من لدن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى يومنا هذا على جواز الطلاق.

[1] الدر المختار مع حاشية ابن عابدين جـ3 ص226.
[2] سورة البقرة الآية 228.
[3] سورة الطلاق الآية 1.
[4] صحيح الإمام البخاري جـ11 ص260 مع فتح الباري.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست