نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 253
- عند أكثر أهل العلم بنت على ما مضى من العدة؛ إذ هما طلاقان لم يتخللها إصابة ولا خلوة.
- وذهب آخرون إلى استئناف العدة؛ لأنها طلقة واقعة في حق مدخول بها فاقتضت عدة كاملة.
- وإذا طلقها ثم راجعها وأشهد على المراجعة من حيث لا تعلم صحَّت المراجعة، فإذا انقضت عدتها ثم تزوجت من غيره, ثم جاء وقال: كنت راجعتها قبل انقضاء عدتها، وأقام البينة على ذلك:
- فذهب بعض الفقهاء إلى أنها زوجته, وأن النكاح الثاني فاسد؛ لأنه تزوج امرأة غيره, وترد إلى الأول.
- وذهب آخرون إلى أن الثاني إذا دخل بها فهي امرأته ويبطل نكاح الأول، وذلك لأن كل واحد منهما عقد عليها, وهما ممن يجوز لهما العقد في الظاهر, ومع الثاني مزية الدخول فتكون له[1]. [1] تراجع هذه الأحكام بتوسع في المغني جـ7 ص273 إلى ص297, وقوانين الأحكام الشرعية ص246, والدر المختار بحاشية ابن عابدين جـ3 من ص397 إلى ص420.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 253