responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 254
الخلاصة:
1- الرجعة في الاصطلاح: الرد إلى النكاح من طلاقٍ غير بائن في العدة.
2- حكمها: تعتريها الأحكام الخمسة التي تعتري النكاحَ من وجوبٍ وندبٍ وإباحةٍ وكراهةٍ وحرمة.
3- ثبتت مشروعية الرجعة بالكتاب والسنة والإجماع.
4- أجمع أهل العلم على أنَّ غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة, ولا يستحق زوجها رجعتها.
5- كما أجمعوا على أن المطلقة ثلاثًا لا تحلُّ لزوجها إلّا إذا نكحت غيره نكاحًا صحيحًا ووطئها في فرجها.
6- أ- تحصل الرجعة بالوطء عند أكثر أهل العلم ولو لم ينو به الرجعة، وقال آخرون: لا بُدَّ مع الوطء من نية الرجوع.
ب- وتحصل الرجعة بمجرد القول عند أكثر أهل العلم.
جـ- واختلف أيضًا في صحة الرجعة باللمس والقبلة ونحوهما, فذهب بعض أهل العلم إلى صحة الرجعة بذلك, وآخرون إلى عدم صحتها.
7- ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الشهادة ليست شرطًا في الرجعة.
أسئلة التقويم الذاتي:
1 ما معنى الرجعة في اللغة وفي الاصطلاح؟ وما هي الأحكام التي تعتريها؟
2- ما أدلة مشروعية الرجعة؟
3 أكمل ما يأتي:
أجمع أهل العلم على أن ... تبين بطلقة واحدة, ولا يستحق

نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست