responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 315
من التي تُمَتَّعُ من النساء؟
- نُقِلَ عن عددٍ من أهل العلم أن المتعة واجبةٌ للمطلقة قبل البناء والفرض, ومندوبة في حق غيرها.
- وقال بعضهم: المتعة مندوبة في كل مطلقة وإن دخل بها, إلّا في التي لم يدخل بها وقد فرض لها, فحسبها ما فرض لها ولا متعة.
- وأجمع أهل العلم على أن المطلقة التي لم يُفْرَضْ لها ولم يُدْخَلْ بها, لا شيء لها غير المتعة.
مَنْ لا متعة لهنَّ عند الجمهور:
1- من فُسِخَ نكاحها في لعانٍ, وعيبٍ كجنون وجذام وعنة.
2- المختلعة من زوجها لعدم الموجب له, وهو ألم الفراق.
3- من فُرِضَ لها صداقٌ وطُلِّقَتْ قبل البناء لحصولها على نصف الصداق.
4- الزوجة المخيرة والمملكة إن اختارت نفسها لعدم وجود موجبه.
بينما ذهب بعض أهل العلم إلى متعة كل مطلقة وكذلك الملاعنة[1].

[1] ينظر بتوسع في جواهر الإكليل جـ1 ص365، والقوانين ص252، وتفسير القرطبي جـ2 ص1008، 1009.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست