responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 53
أ- المخطوبة إن كانت ثيبًا رشيدةً فلها ذلك الحق.
ب- وإن كانت مجبرةً أو سفيهةً فالمعتبر رد وليها.
8- أ- يكره للخاطب بعد الركون إليه وكذلك العكس.
ب- ولكن إن كان الرجوع لغرض صحيح فلا كراهة.
جـ- وإن كان الرد بسب خطبة الثاني على خطبة الأول حَرُم الرد حينئذ.
9- إذا أهدى الخاطب إلى المخطوبة التي ركنت إليه, ثم حدث أن تزوجت غيره, فأوسط الآراء وأقربها:
أ- إن كان هناك شرط أو عرف عمل بهما.
ب- إن كان الرفض من قبله لم يرجع بشيء، وإن كان الرفض من قبلها كان من حقه الرجوع.

نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست