وإنما جماعة موصوفة بصفة معينة، فيدخل مع هذه الجماعة إن كان واحدا منها.
2- ومنها ما لو شرط النظر لنفسه بأحرة المثل؛ لأن استحقاقه لها من جهة الوقف، فإن شرط النظر بأكثر من أجرة المثل لم يصح الوقف؛ لأنه وقف على نفسه من الوقف بمقدار ما زاد عن أجرة المثل.
3- ومنها أن يؤجر ملكه مدة يظن أن لا يعيش فوقها منجمة، ثم يقفه بعدها فإنه يصح الوقف ويتصرف هو في الأجرة، وله أن يستأجره بعد الوقف من المستأجر لينفرد باليد، ويأمن خطر الدين على المستأجر، وهذا هو الأحوط.
4- ومنها أن يرفع الوقف الذي وقفه على نفسه إلى حاكم يرى صحته، فإنه يصح ولا ينقض حكمه.
5- ومنها أن يقف وقفا ليحج عنه منه، فإنه يصح وليس هذا من وقف الشخص على نفسه؛ لأنه لا يملك شيئا من غلته، فإن ارتد لم يجز صرفه في الحج، وإنما يصرف إلى الفقراء، فإن عاد إلى الإسلام أعيد الوقف إلى الحج عنه، أما لو وقف على الجهاد وارتد الواقف، فالوقف صحيح؛ لأن الجهاد يصح عن المرتد بخلاف الحج.
القسم الثاني: أن يكون الموقوف عليه غير معين: بأن كان جهة من جهات البر، كالوقف على طلبة العلم أو الفقراء، أو عمارة المساجد والمستشفيات، فإن وقف مسلم أو ذمي على جهة معصية كعمارة الكنائس، ونحوها من متعبدات الكفار أو فرشها وقناديلها، أو خدامها أو كتب التوارة والإنجيل، أو السلاح لقطاع الطريق، فالوقف في هذه الصور كلها باطل؛ لأنه