responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 217
إعانة على معصية والوقف مشرع للتقرب فهما متضادان سواء في ذلك إنشاء الكنائس، أو ترميمها لاتفاقهم على أن الوقف على الكنائس باطل، وإن كانت قديمة قبل البعثة.
ومع القول بالبطلان، فلو وقف الذمي على الكنائس، فليس لنا أن نتعرض لهم أو نبطل شيئا وقفوه على هذه الجهة؛ لأننا لا نمنعهم من إظهار شعائرهم الدينية، فإن ترافعوا إلينا أبطلناه، وإن أنفده حاكمهم وهذا بالنسبة للوقف على الكنائس المستجدة.
أما ما وقفوه على كنائسهم القديمة قبل البعثة، فلا نبطله وإن ترافعوا إلينا بل نقره حيث إننا نقرها، وهذا بالنسبة لكنائس العبادة وعمارتها.
أما عمارة الكنائس التي تعد لنزول المارة، فيصح الوقف عليها، وكذلك الموقوفة على قوم يسكنونها، ولو من أهل الذمة؛ لأنه يصح وقف المسلم على الذمي كما يجوز التصدق عليه سواء كان معينا واحدا، أو متعددا إلا إذا ظهر في تعيينه قصد معصية كالواقف على خادم كنيسة للتعبد، ففي هذه الحالة يلغو الوقف كما لوقف على ترميمها، أو وقودها أو فرشها.
الركن الرابع: الصيغة:
ويشرتط فيها أن تكون بلفظ يشعر بالمراد من قادر على النطق به وذلك؛ لأن الملك في الوقف يتوقف انتقاله للموقوف عليه على القبول.
فإن بنى مسجدا في ملكه وصلى فيه، أو أذن للناس بالصلاة فيه لم يصر وقفا بهذا الفعل بلا لا بد من لفظ الوقف، أو ما اشتق منه بأن يقول: وقفت هذا البناء ليكون مسجدا للصلاة، وأداء الشعائر الدينية لله تعالى؛ لأن الوقف إزالة ملك على وجه القربة، فلم يصح من غير لفظ مع القدرة عليه.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست