وفي معنى اللفظ إشارة الأخرس المفهمة وكتابته بل وكتابة القادر على النطق مع نيته، أما إذا قال بعد أن انتهى من بنائه: أذنت في الاعتكاف فيه، فإنه يصير بذلك مسجدا؛ لأن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد بخلاف الصلاة، أما إذا كان هذا البناء في موات، ونوى أن يكون مسجدا، فإنه يصير مسجدا دون حاجة إلى لفظ الوقف؛ لأن الفعل مع النية مغنيان هنا عن القول، ومن أخذ من الناس أموالًا ليبني بها نحو مدرسة، أو رباط أو بئر، فحكمه حكم من بنى في موات.
والفرق بينهما أن الموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجدا، فلم يحتج إلى اللفظ وإنما احتيج إلى اللفظ لإخراج ما كان ملكه، ودخل في ملكه.
وينقسم لفظ الوقف إلى صريح وكناية:
فاللفظ الصريح، ما كان بلفظ الوقف، وما اشتق منه فالأول كأن يقول: وقفت هذا العقار على الفقراء، أو لينفق منه على المجاهدين، أو على فرش المساجد والثاني أن يقول: أرضي موقوفة على العلماء أو على طلبة العلم، فإن لم يذكر الموقوف عليه في صيغة الوقف لم يصح الوقف.
وإنما كان لفظ الوقف، وما اشتق منه من الألفاظ الصريحة لاشتهاره في الوقف لغة وعرفا، ولا فرق بين الفعل وما اشتق منه في ذلك.
وأما التحبيس والتسهيل، فالأصح أنهما صريحان وكذلك ما اشتق منهما لتكررهما شرعا، واشتهارهما عرفا في الوقف، فثبت لهما عرف الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: "احبس الأصل وسبل الثمرة".
ومقابل الأصح أنهما من ألفاظ الكناية؛ لأنهما لم يشتهوا اشتهار الوقف.
والثالث: أن التسبيل فقط كناية؛ لأنه من السبيل وهو مبهم.