العقود، وهذا ظاهر نصوص الشافعي في غير موضع، واختاره جمع منهم الماوردي، والمصنف في الروضة والأول هو المعتمد.
والذي يتحصل من كلام الشافعي والأصحاب أنه لا يشترط قبول البطن الثاني والثالث، وإن شرطنا قبول البطن الأول بل الشرط عدم الرفض، وإن كان الأصح أنهم يتلقون الوقف من الواقف، فإن ردوا فمنقطع الوسط، فإن رد الأول بطل الوقف، ولو رجع من رد لم يعد له الوقف، ومن قال بأنه يعود له إن رجع قبل حكم الحاكم به لغيره، فمردود وعلم منه أنه لورد بعد قبوله لم يؤثر.
أما الوقف على جهة عامة، وهي ما عدا المعين، وإن انحصرت كالوقف على الفقراء، أو على المسجد والرباط، فلا يشترط فيه القبول جزمًا ولم ينب الإمام عن المسلمين فيه بخلافه في نحو القود؛ لأن هذا لا بد له من مباشر.
ومن الوقف على جهة عامة الوقف على سبيل البر، أو الخيرات أو الثواب ويصرف لأقرباء الواقف، ثم لأهل الزكاة ثم للعاملين والمؤلفة قلوبهم، وفي سبيل الله، ويصرفه للغزاة الذين هم أهل الزكاة، فإن جمع هذا مع واحد مما قبله صرف ثلثه لأقاربه، وثلثه للغزاة، وثلثه لباقي أهل الزكاة غير العاملين والمؤلفة.
ومنها الوقف على أكفان الموتى، أو تجهيزهم أو المغسلين لهم، أو الحفارين لقبورهم قال ابن الرفعة: ولا يصرف إلا لمن يجب ذلك في ماله، أو ماله من يجب عليه نفقته.
ومنها الوقف على الأواني لمن تنكسر منه، وعلى الفقهاء وهم من حصل من علم الفقه ما يهتدي به إلى باقية، وإن قل وعلى المتفقهين، وهم المشتغلون بالفقه، ولو المبتدئين.