والفقير في الوقف سواء.
أهم الفروع المتعلقة بشرط التأبيد:
الفرع الأول: لو قال: وقفت هذا على زيد سنة فباطل؛ لأن شأن الوقف التأبيد، ومحل البطلان إذا لم يعقب التوقيت بمصرف أخر غير مؤقت كما لو وقفه على زيد سنة ثم على الفقراء، فلا شك أن الوقف صحيح، وإذا قال: جعلت هذا سنة صح الوقف ولغا ذكر السنة، ويكون مؤيدا.
الفرع الثاني: إذا وقف على زيد ونسله، فمات زيد وانقطع نسله، فهل يبقى الوقف أو يرتفع؟ الأظهر أن يبقى صحيحا؛ لأن وضع الوقف على الدوام.
ومقابل الأظهر يرتفع الوقف، ويعود ملكا للواقف أو وراثه إن مات، وإذا قلنا بصحة الوقف بعد انقراض من ذكرهم الواقف، فالأظهر أن يصرف لأقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض الموقوف عليه المذكورين؛ لأن الصدقة على الأقارب من أفضل القربات لقوله صلى الله عليه وسلم: "صدقتك على الغير صدقة، وعلى رحمك صدقة وصلة" [1]، فكان صرف الوقف على الأقرب لما فيه من صلة الرحم، ويختص بفقراء قرابة الرحم لا الإرض، فيقدم ابن البنت على ابن العم.
فإن قيل: الزكاة وسائر المصارف الواجبة عليه شرعا لا يتعين صرفها، ولا الصرف منها إلى الأقارب، فهلا كان الوقف كذلك؟
أجيب بأن الأقارب مما حث الشارع عليهم في تحبيس الوقف لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: "أرى أن تجعلها في الأقربين"، فجعلها في أقاربه وبني عمه.
وأيضا فإن الزكاة ونحوها من المصارف الواجبة لها مصرف متعين [1] روى هذا الحديث عن سلمان بن عامر الضبي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة" سنن الدارمي ج1 ص397.