فلم تتعين الأقارب، وهنا ليس معنا مصرف متعين والصرف إلى الأقارب أفضل فعيناه.
وقيل: يصرف إلى الفقراء والمساكين؛ لأن الوقف يؤول إليهم في الانتهاء.
وعلى القول الأول الذي يرى صرف الوقف إلى أقارب الواقف، فإنهم إذا انقرضوا بحيث لم يكن له أقارب صرف الإمام ريعه إلى المصالح العامة للمسلمين، وقيل: يصرف للفقراء والمساكين، ولا يختص بفقراء بلد الواقف أو الوقف بخلاف الزكاة.
الفرع الثالث: لو كان الوقف منقطع الابتداء متصل الانتهاء كأن قال: وقفت على من سيولد لي، ثم الفقراء أو مسجد سيبنى، ثم على طلبة العلم، فالمذهب بطلان هذا الوقف؛ لأن الأول باطل لعدم إمكان الصرف إليه في الحال فكذا ما ترتب عليه.
والطريق الثاني: صحة الوقف ويصرف في الحال إلى أقرب الناس إلى الواقف على ما تقدم بيانه، وقيل: يصرف إلى ما بعد الأول.
فمثلا إذا قال: وقفت هذا العقار على ولدي، ثم على الفقراء ولا ولد له، فيصرف على القول بالصحة في الحال إلى الفقراء، وذكر الأول لغو.
أما إذا كان الوقف منقطع الوسط كما لو قال: وقفت هذا على أولادي، ثم رجل ثم الفقراء، فالمذهب صحته لوجود المصرف في الحال والمآل، وبه يعلم أنه لا يضر، تردد الواقف في صفة أو شرط، أو مصرف دلت قرينة قبله أو بعده على تعيينه إذ لا يتحقق الانقطاع إلا مع الإبهام من كل وجه يكون مصرفه عند الانقطاع، كمصرف منقطع الآخر، لكن محله أن عرف أمد انقطاعه بأن