يقول: وقفت على أولادي ثم على بهيمة زيد ثم على الفقراء، فإن لم يعرف كرجل لا يعرفه الواقف صرف بعد موت الأول لمن بعد التوسط، وهم الفقراء.
والمراد بالتردد الذي لا يضر هو التردد في عبارة الوقف بأن كانت عبارته مترددة بين أمرين، وهناك من القرائن ما يدل على إرادته لأحدهما، وليس المراد تردده في الوقف نفسه؛ لأنه مانع من صحته.
والشرط الثاني: أن يكون الوقف منجزا، فلا يصح تعليقه على شيء كوقفت ضيعتي هذه على زيد إذا جاء رأس الشهر؛ لأنه عقد يقتضي نقل الملك في الحال، فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع والهبة، وهذا إذا كان الوقف ليس قربة ظاهرة كالوقف على شخص معين، فإن كان قربة ظاهرة كتحرير الرقاب أو بناء المساجد وغيرها من جهات البر التي ينفك عن اختصاص الآدميين، فالظاهر صحته وعلى كل، فإن الوقف لا يصح تعليقه إلا في ثلاثة أمور:
1- إذا كان الوقف فيه قربة ظاهرة كجعلت هذا المبنى مسجدا إذا جاء رمضان.
2- إذا علق الوقف على الموت كوقفت داري على الفقراء بعد موتي.
3- إذا جعل إرثه وصية فيصح، وإن كان نفاذ الوصية بعد الموت لكن يكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من الثلث، وفي جواز الرجوع عنه، وفي عدم صرفه للوارث، ويكون حكم الأوقاف في تأبيده، وعدم بيعه وهبته، وإرثه بعد موت الواقف.
الشرط الثالث: بيان المصرف فلو اقتصر على ذكر الموقوف دون الموقوف عليه، فالأظهر بطلانه لعدم ذكر مصرفه، وإن أضافه لله كقوله: