responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 226
الدار أكثر من سنة، ثم انهدمت وليس هناك مورد لعمارة هذا الدار إلا بأن يؤجرها لمدة طويلة حتى يمكن عمارتها، ففي هذه الحالة يجوز إجارتها بعقود مستأنفة، وإن شرط الواقف أن لا تستأنف؛ لأن المنع في هذه الحالة يقتضي تعطيل العمارة لهذه الدار، وهو مخالف لمصلحة الوقف، وإنما جاز بعقود مستأنفة، ولم يجز بعقد واحد للمدة كلها؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.
أما إذا لم تكن ضرورة وشرط الواقف أن يؤجر الواقف أكثر من ثلاث سنين، فأجره الناظر ست سنين، فإن كان في عقد واحد لم يصح في شيء لمخالفته لشرط الواقف لا؛ لأن ذلك مبني على تفريق الصفقة، إذ أن تفريق الصفقة غير جائز.
وإذا أجر ثلاث سنين قبل انقضاء الأولى لم يصح العقد الثاني، وإنما أبطلناه في الثاني دون الأول لانفراده.
وخلاصة القول: أنه يجوز إبطال شرط الواقف في حالات الضرورة، فإذا لم يوجد إلا من يرغب في إجارة الوقف إلا على وجه مخالف لما شرطه الواقف، فهي صحيحة؛ لأن الظاهر أنه لا يريد تعطيل وقفه.
وقيل: إن مثل هذا الشرط لا يتبع؛ لأنه شرط فيه حجر على من يستحق المنفعة والقياس فساد الوقف به، فيلغو الشرط في هذه الحالة.
شرط الواقف إذا كان الوقف مسجدًا: إذا شرط الواقف في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية اتبع شرطه، وكان المسجد مختصا بهم، فلا يصلي ولا يعتكف فيه غيرهم رعاية لغرضه، ومثل ذلك المدرسة والرباط إذا شرط في وقفهما اختصاصهما بطائفة معينة اختص بهم، ومعنى اختصاص المسجد بالطائفة الموقوف عليها أنه يمنع غيرهم من دخول المسجد

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست