responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 227
والجلوس فيه أو الصلاة أو الاعتكاف، فإن دخلوه حرم عليهم ذلك رعاية لغرض الواقف، وإن كان ذلك الشرط مكروهًا.
والثاني: لا يختص المسجد بهم ويلغو الشرط؛ لأن جعل البقعة مسجدًا يجعلها غير مختصة بطائفة معينة، ومن ثم فلا يكون هناك معنى لاختصاص المسجد بجماعة.
ويمكن أن يقال: إن كان المسجد موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر وذريتهم جاز الدخول بإذنهم، وإن كان المسجد موقوفا على طائفة معينة كالشافعية، أو الحنفية أو الصوفية لم يجز لغير هذه الطائفة الدخول، ولو أذن لهم الموقوف عليهم، فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه غيرهم ألبتة، وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد والمدرسة، والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين؛ لأنهم تبع لهم وهم مقيدون بما شرطه الواقف.
شرط الواقف إذا كان الوقف مقبرة:
وإذا كان الوقف مقبرة، وخصها الواقف بطائفة، فإنها تختص بهم؛ لأن النفع هنا عائد إليهم بخلافه، ثم فإن صلاتهم في ذلك المسجد كفعلها في مسجد آخر.
وعليه فلو دفن بها غير من اختصت به، فقياس من يرى نبش المغصوب لإخراج من دفن به أنه هنا كذلك.
ولكن إذا اعتاد أهل بلد دفنا بمحل، فلا يمتنع على غير أهله الدفن فيه؛ لأنه لم يسبق له اختصاص بمالك أزال ملكه عنه، ومجرد العادة اقتضت جواز الإقدام على الدفن فقط من غير ثبوت الاختصاص الذي يمنع غيرهم من الدفن فيه.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست