responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 228
أهم الفروع المتعلقة بشرط الواقف:
الفرع الأول: لو وقف عقارًا على شخصين معينين كزيد وبكر ثم الفقراء، فمات أحدهما فإن نصيبه يصرف إلى الآخر؛ لأن شرط الانتقال إلى الفقراء انقراضهما جميعا، ولم يوجد وإذا امتنع الصرف إليهم، فالصرف إلى من ذكره الواقف أولى وهذا هو الأصح.
والثاني: يصرف إلى الفقراء كما يصرف إليهم إذا ماتا.
ومحل الخلاف إذا لم يفصل الواقف، فإن فصل بأن قال: وقفت على كل منهما نصف هذا الوقف، فإن قال ذلك فهما وقفان، فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر بل الأقرب انتقاله للفقراء إلا إذا قال: ثم من بعدهما على الفقراء فالأقرب انتقاله للأقرب إلى الواقف إذا مات أحدهما؛ لأنه لا ينتقل إلى الفقراء إلا بعد موتهما.
الفرع الثاني: أنه إذا لم يذكر من يصرف له بعدهما، ثم مات أحدهما، فالأوجه أن يصرف نصيبه للآخر، ولا يصرف لأقرباء الواقف، ولو رد الوقف أحدهما أو بأن ميتا، فالقياس على الأصح صرفه للآخر.
الفرع الثالث: أنه لو وقف على زيد، ثم عمرو ثم بكر ثم الفقراء، فمات عمرو قبل زيد ثم مات زيد، فلا شيء لبكر وينتقل الوقف من زيد إلى الفقراء؛ لأنه رتبه بعد عمرو، وعمرو بموته أولا لم يستحق شيئا، فلم يجز أن يتملك بكر عنه شيئًا، وبهذا قال الماوردي والروياني، وقال القاضي: الأظهر أنه يصرف إلى بكر؛ لأن استحقاق الفقراء مشروط بانقراضه، وهذا هو الراجح.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست