responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 229
أحكام الوقف اللفظية.
الأحكام اللفظية للوقف، هي الأحكام المتعلقة بمدلول لفظ الواقف، وعبارته وذلك؛ لأن الأصل أن شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف، أو كانت هناك ضرورة تقضي بالخروج على شرط الواقف، فإذا تلفظ الواقف في صيغة الوقف بحرف عطف يقتضي تشريكا كالواو، أو ترتيبا مثل ثم عمل به، كأن قال: وقفت أملاكي في مدينة طنطا على أولادي، وأولاد أولادي، فذلك يقتضي التسوية في أصل الإعطاء، وقدر العطية بين جميع أفراد الأولاد وأولادهم من الذكور والإناث؛ لأن الواو لمطلق الجمع كما هو الصحيح عند الأصوليين، ونقل عن إجماع النحاة، ومن جعلها للترتيب كما حكاه الماوردي في باب الوضوء عن أكثر الأصحاب، فذلك يقتضي تقديم الأولاد عملًا بالترتيب المستفاد من الواو، فلو قال: ومن مات منهم فنصيبه لولده، فمات أحدهم اختص ولده بنصيبه، وشارك الباقين فيما عداه.
أما ولو قال: وقفت هذا العقار على أولادي، ثم أولاد أولادي ما تناسلوا أو قال: وقفته على أولادي وأولادي الأعلى، فالأعلى أو الأقرب فالأقرب، فهو للترتيب لدلاته ثم عليه في الأولى، ولتصريحه به في الثانية؛ لأن ما تناسلوا يقتضي التعميم بالصفة المتقدمة، ومن ثم فيمتنع الصرف لبطن، وهناك أحد من بطن أقرب منه كما صرح به البغوي، وغيره.
ولكن هل يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد الأصح أن أولاد الأولاد لا يدخلون -إذ يصح أن يقال في ولد الوالد لشخص ليس ولده، ومقابل الأصح يدخلون حملا على الحقيقة، والمجاز والثالث: تدخل أولاد البنين لانتسابهم إليه دون أولاد البنات.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست