والمراد بالأولاد الجنس، فيشمل الولد الواحد، فيستحق الكل فلو حدث له ولد بعده شاركه ولا يدخل الحمل؛ لأنه لا يسمى ولدا إلا إذا لم يكن له ولد فيستحق الوقف، وهو جنين حذرًا من إلغاء الوقف.
أما أولاد البنات، فلا يدخلون مع أولاد الأولاد إلا إذا قال: وقفت هذا على ذريتي أو على نسلي، أو على عقبي لصدق اللفظ بهم، والعقب هو ولد الرجل الذي يبقى بعده.
أما دخول البنات في الذرية، فلقوله تعالى: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ} [1] إلى أن ذكر عيسى، وليس هو إلا لبنت والنسل والعقب في معنى الذرية، بل يدخل الحمل في ذلك أيضا، وفي الوقف على البنين والبنات يدخل الخنثى إذ هو لا يخرج عن أحدهما، ويعطى القدر المتيقن عند المفاضلة بين الذكر والأنثى، ويوقف الباقي إلى أن تظهر حقيقة أمره.
فإن قيد أولاده بالهاشميين لم تدخل البنات إلا إذا كان أبوهم هاشميًّا، أو قال: وقفت هذا على من ينتسب إلى من أولاد أولادي، فإن أولاد البناء لا يدخلون مع أولاد البنين في الوقف نظرا إن كان هذا القيد معتبرا شرعا بأن يكون الواقف ذكرا، فإن كان أنثى دخلوا بجعل الانتساب لغويا؛ لأن النسب إن كان شرعيا، فلا انتساب للأنثى أصلا، وإن كان لغويا، فالكل ينسبون إليها بمعنى أن كلا من أولادها ينسب إليها، فليس لها لها فرع إلا وينسب إليها بهذا المعنى.
وإنما لم تدخل أولاد البنات إن قال: وقفت على من ينسب إلي من الأولاد؛ لأنهم ينسبون إلى أبائهم لقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [2]، وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حق الحسن بن علي: "إن ابني هذا سيد"، فجوا به إن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. [1] من الآية "84" من سورة الأنعام. [2] من الآية "5" من سورة الأحزاب.