responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السير من التهذيب نویسنده : البغوي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 302
ثمَّ خفف[1] الله تَعَالَى فَأوجب على كل مُسلم مصابرة اثْنَيْنِ 2 [3].
فَقَالَ: {الآنَ خَفّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِنْكُم مِائَةٌ صَابِرةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْن} [4].
وَقَالَ ابْن عَبَّاس: "من فرّ من ثَلَاثَة فَلم يفر، وَمن فرّ من اثْنَيْنِ فقد فرّ" [5].
وَإِن غلب على ظنهم أَنهم إِن ثبتوا لَهُم هَلَكُوا وَجْهَان 6:
أَحدهمَا: لَهُم أَن يولوا ظُهُورهمْ[7] لقَوْله تَعَالَى: {وَلاَ تُلْقُوا بِأيْديكُمْ إِلَى الّتْهلُكةِ} [8].
وَالثَّانِي: وَهُوَ الصَّحِيح[9] لَيْسَ لَهُم أَن يولوا، لقَوْله تَعَالَى: {إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} [10]؛ وَلِأَن الْمُجَاهِد إِنَّمَا يُجَاهد لِيَقْتُلَ وَيُقْتَلَ.
فَأَما إِذا كَانَ بِمُقَابلَة[11] كل مُسلم أَكثر من مُشْرِكين فَيجوز أَن يولي ظَهره فِرَارًا[12].

[1] - فِي ظ: (وخفف) .
(فَأوجب على كل مُسلم مصابرة اثْنَيْنِ) سَاقِطَة من أ.
[3] - انْظُر: النكت والعيون 289، زَاد الْمسير 3378.
[4] - سُورَة الْأَنْفَال آيَة (66) .
[5] - رَوَاهُ البيهقى عَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ: "إِن فر رجل من اثْنَيْنِ فقد فر وَإِن فر من ثَلَاثَة لم يفر". انْظُر: السّنَن الْكُبْرَى: كتاب السّير - بَاب تَحْرِيم الْفِرَار من الزَّحْف وصبر الْوَاحِد مَعَ الِاثْنَيْنِ 976.
6 - وَصحح الْوَجْه الثَّانِي الشِّيرَازِيّ والشاشي الْقفال. انْظُر: الْمُهَذّب 2234، حلية الْعلمَاء 7648.
[7] - (ظُهُورهمْ) سَاقِطَة من ظ.
[8] - سُورَة الْبَقَرَة آيَة (195) .
[9] - فِي د: (وَهُوَ الْأَصَح) .
[10] - سُورَة الْأَنْفَال آيَة (45) .
[11] - فِي د: (مُقَابلَة) .
[12] - انْظُر: منهاج الطالبين 126.
نام کتاب : كتاب السير من التهذيب نویسنده : البغوي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست