responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السير من التهذيب نویسنده : البغوي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 303
رُوِيَ أَن خَالِد بن الْوَلِيد ردّ الْجَيْش من حَرْب مُؤْتَة[1] لِكَثْرَة الْعَدو، فَقَالَ: النَّاس هم الْفَرَّارُونَ فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بل هم الكرارون[2].
ثمَّ إِن غلب على ظنهم أَنهم لَا يهْلكُونَ فَالْأَفْضَل أَن يثبتوا، وَإِن غلب على ظنهم أَنهم [3] يهْلكُونَ فَفِيهِ [4] وَجْهَان5:
أَحدهمَا: يلْزمهُم أَن ينصرفوا لقَوْله تَعَالَى: {وَلا تُلّقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلى الَتّهلُكَةِ} [6].
وَالثَّانِي: يسْتَحبّ أَن ينصرفوا وَلَا يلْزمهُم[7]، لأَنهم إِن قتلوا فازوا بِالشَّهَادَةِ.
وَإِن كَانَ بِمُقَابلَة كل مُسلم أقل من مُشْرِكين [8] وَلكنه مَرِيض أولم يكن لَهُ سلَاح فَلهُ أَن يولي ظَهره، وَكَذَلِكَ لَو مَاتَ فرسه، وَلَا يُمكنهُ أَن يُقَاتل رَاجِلا لَهُ أَن يرجع لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يستسلم للْقَتْل [9].
وَلَو لَقِي رجل من الْمُسلمين رجلَيْنِ من الْمُشْركين فِي غير الْحَرْب فَإِن طلباه

[1] - وَكَانَت فِي السّنة الثَّامِنَة لِلْهِجْرَةِ. انْظُر: تَتِمَّة الْمُخْتَصر 1197.
[2] - لم أَقف على هَذِه الرِّوَايَة فِي كتب السّنة وروى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَأحمد رِوَايَة عَن ابْن عمر بِمَعْنَاهُ، وَقد أثبت الْخَبَر من كتب السِّيرَة. انْظُر: السِّيرَة النَّبَوِيَّة لِابْنِ هِشَام 424، تَارِيخ الْإِسْلَام (الْمَغَازِي) 491، مُسْند الإِمَام أَحْمد 270، 86، 100، 111، سنَن أبي دَاوُد - كتاب الْجِهَاد - بَاب فِي التولي يَوْم الزَّحْف 346، سنَن التِّرْمِذِيّ - أَبْوَاب الْجِهَاد - بَاب مَا جَاءَ فِي الْفِرَار من الزَّحْف 3130.
[3] - (لَا يهْلكُونَ فَالْأَفْضَل أَن يثبتوا، وَإِن غلب على ظنهم أَنهم) سَاقِطَة من أ.
[4] - فِي أ: (فِيهِ) .
5 - انْظُر: الْمُهَذّب 2234، حلية الْعلمَاء 7649، الْبَيَان 8ل 8ب.
[6] - سُورَة الْبَقَرَة آيَة (195) .
[7] - فِي ظ: (وَلَا يلْزم) .
[8] - فِي أ: (مُشْتَرك) .
[9] - انْظُر: رَوْضَة الطالبين 10248.
نام کتاب : كتاب السير من التهذيب نویسنده : البغوي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست