responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السير من التهذيب نویسنده : البغوي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 309
فَإِن[1] ضرب وَقَتله[2] فَكل مَوضِع أَوجَبْنَا فِي الْمُسلم الْقود أَو الدِّيَة[3] فَيجب فِي الذِّمِّيّ والمستأمن الدِّيَة، وَفِي العَبْد الْقيمَة وَإِلَّا فالكفارة [4] [5].
وَلَو تترس الْكَافِر بترس مُسلم أَو ركب فرسه[6] فَرمى إِلَيْهِ وَاحِد من الْمُسلمين فأتلفه[7].
فَإِن كَانَ فِي غير حَال [8] التحام الْقِتَال يجب عَلَيْهِ الضَّمَان، وَإِن كَانَ فِي حَال التحام الْقِتَال [9]، فَإِن أمكنه أَن لَا يُصِيب الترس وَالْفرس فَأَصَابَهُ ضمن، وَإِن لم يُمكنهُ إِلَّا بِهِ فَإِن جَعَلْنَاهُ كالمكره لم يضمن[10]؛ لِأَن الْمُكْره فِي المَال يكون طَرِيقا فِي الضَّمَان، وَهَهُنَا لَا ضَمَان على الْحَرْبِيّ حَتَّى يَجْعَل
الْمُسلم طَرِيقا.
وَإِن[11] جَعَلْنَاهُ مُخْتَارًا ضمن.
وَإِن[12] قاتلونا على خيلهم وَلم نجد سَبِيلا إِلَى قَتلهمْ إِلَّا بعقرها جَازَ عقرهَا؛

[1] - فِي ظ: (وَإِن) .
[2] - فِي أ: (فَقتله) .
[3] - فِي ظ: (الْقود وَالدية) .
[4] - فِي أ: (فالكفار) .
[5] - أنظر: كتاب السّير من الْحَاوِي 924، الْبَيَان 8ل10ب، الْمُهَذّب 2235.
[6] - فِي د، ظ: (فرسا) .
[7] - حَكَاهُ النَّوَوِيّ عَن الْبَغَوِيّ. انْظُر: رَوْضَة الطالبين 10247.
[8] - (حَال) سَاقِطَة من ظ.
[9] - فِي ظ: (فِي حَال الالتحام) .
[10] - فِي أ: (لايضمن) .
[11] - فِي أ: (فَإِن) .
[12] - فِي ظ: (فَإِن) .
نام کتاب : كتاب السير من التهذيب نویسنده : البغوي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست