مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
كتاب السير من التهذيب
نویسنده :
البغوي، أبو محمد
جلد :
1
صفحه :
311
للْمُسلمين فخافوا أَن يأخذوها نظر1:
إِن لم يكن المَال حَيَوَانا جَازَ للْمُسلمين إتلافها وَتَحْرِيقهَا حَتَّى لَا يتقوى بهَا الْكفَّار على الْمُسلمين.
وَإِن كَانَ المَال حَيَوَانا لم يكن لَهُم عقره إِلَّا أَن يكون مَأْكُولا فيذبحوه
[2]
للْأَكْل؛ لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن ذبح الْحَيَوَان إِلَّا لمأكله
[3]
.
وَعند أبي حنيفَة يجوز عقره
[4]
.
فَإِن دعت إِلَيْهِ الضَّرُورَة
[5]
بِأَن كَانَ المَال
[6]
خيلاً
[7]
وَالْكفَّار لَا خيل لَهُم وخافوا أَن يَأْخُذهَا الْكفَّار ويقاتلوهم
[8]
عَلَيْهَا جَازَ لَهُم قَتلهَا، وَلَو أدركونا وَفِي أَيْدِينَا نِسَاؤُهُم وصبيانهم، لَا يجوز قَتلهمْ وَإِن خفنا أَن يستردوهم.
وَإِن احْتَاجَ الْمُسلمُونَ إِلَى تخريب ديار الْكفَّار وَقطع أَشْجَارهم ليظفروا بهم جَازَ لَهُم أَن
1 - انْظُر: الْبَيَان 8ل11أ، الْمُهَذّب 2242.
[2]
- فِي د: (فيذبحه) .
[3]
- قَالَ ابْن حجر: "حَدِيث أَن النَّبِي نهى عَن ذبح الشَّاة إِلَّا لمأكله، لم أَجِدهُ لَكِن فِي الْمُوَطَّأ عَن يحيى بن سعيد أَن أَبَا بكر بعث رجلا إِلَى الشَّام وَفِيه "وَلَا تعقرن شَاة وَلَا بقرة إِلَّا لمأكله.." انْظُر: الدِّرَايَة فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْهِدَايَة 2120 الْمُوَطَّأ: كتاب الْجِهَاد - النَّهْي عَن قتل النِّسَاء والولدان فِي الْغَزْو 2448.
[4]
- الَّذِي وجدته فِي كتب الْحَنَفِيَّة أَنه يجوز ذبح الْحَيَوَان وَحَرقه وَلَا يجوز عقره؛ لِأَنَّهُ مثلَة وَهُوَ حرَام. وَيجوز الذّبْح عِنْدهم لغَرَض صَحِيح، وَلَا غَرَض أصح من كسر شَوْكَة الْأَعْدَاء، ثمَّ يحرق بالنَّار لينقطع منفعَته عَن الْكفَّار. انْظُر: الْهِدَايَة 2142، شرح فتح الْقَدِير 5476، البناية 5695.
[5]
- فِي (ضَرُورَة) .
[6]
- (المَال) ممسوحة من د.
[7]
- (خيلاً) سَاقِطَة من د.
[8]
- فِي د: (ويقاتلونهم) .
نام کتاب :
كتاب السير من التهذيب
نویسنده :
البغوي، أبو محمد
جلد :
1
صفحه :
311
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir