مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
كتاب السير من التهذيب
نویسنده :
البغوي، أبو محمد
جلد :
1
صفحه :
322
فصل: وَلَو أَن علجا كَافِرًا دلّ الإِمَام على قلعة
...
فصل: لَو أَن علجاً كَافِرًا دلّ الإِمَام على قلعة
لَو أَن علجاً
[1]
كَافِرًا دلّ الإِمَام على قلعة على أَنه إِن فتحهَا يُعْطِيهِ جَارِيَة سَمَّاهَا فعقد الإِمَام مَعَه
[2]
هَذَا العقد، أَو ابْتَدَأَ الإِمَام فَقَالَ للعلج
[3]
إِن دللتني على حصن كَذَا فلك مِنْهُ جَارِيَة سمّى أَو لم يسمّ يجوز، وَإِن كَانَت
[4]
الْجَارِيَة مَجْهُولَة غير مَقْدُور عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ يتَسَامَح فِي الْمُعَامَلَة مَعَ الْكفَّار بِمَا لَا يتَسَامَح مَعَ غَيرهم
[5]
.
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ للعلج دلَّنِي على الْحصن وَلَك ثلث مَا فِيهِ جَازَ. وَإِنَّمَا يجوز هَذَا العقد إِذا كَانَ الْبَدَل
[6]
الْمَشْرُوط لَهُ مِمَّا يدله
[7]
عَلَيْهِ.
فَإِن شَرط لَهُ من عِنْد نَفسه شَيْئا لَا يجوز مَعَ الْجَهَالَة مثل أَن يَقُول أدلك
[8]
على حصن كَذَا على أَن تُعْطِينِي جَارِيَة من عنْدك، أَو قَالَ الإِمَام إِن دللتني فلك ثلث مَالِي لَا يجوز.
فَإِن شَرط لَهُ شَيْئا مَعْلُوما فَقَالَ: إِن دللتني فلك مائَة دِينَار يجوز وَيُعْطِيه من بَيت المَال. وَإِن كَانَ الدَّال مُسلما فَقَالَ أدلك على أَن تُعْطِينِي جَارِيَة مِنْهَا
[1]
- العلج: الرجل الشَّديد الغليظ، وَيُقَال للرجل الْقوي الضخم من الْكفَّار علج. انْظُر: - علج - لِسَان الْعَرَب 2/326.
[2]
- فِي د: (فعقد مَعَه الإِمَام) .
[3]
- (للعلج) سَاقِطَة من د.
[4]
- (وَإِن كَانَت) مكررة فِي ظ.
[5]
- قَالَ النَّوَوِيّ: وَلَو شَرط العلج أَو الإِمَام جَارِيَة مُبْهمَة جَازَ على الصَّحِيح. انْظُر: رَوْضَة الطالبين 10/285.
[6]
- (الْبَدَل) سَاقِطَة من ظ.
[7]
- فِي ظ: (مِمَّا يدل لَهُ عَلَيْهِ) .
[8]
- فِي ظ: (ذَلِك أولك) .
نام کتاب :
كتاب السير من التهذيب
نویسنده :
البغوي، أبو محمد
جلد :
1
صفحه :
322
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir