responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السير من التهذيب نویسنده : البغوي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 332
وَإِن شرطا[1] أَن لَا يعينهما غَيرهمَا لَا يجوز لإحدى الطَّائِفَتَيْنِ أَن يعين مبارزه ماداما يتقاتلان.
فَإِن أثخن[2] الْكَافِر الْمُسلم وَأَرَادَ [3] قَتله على الْمُسلمين استنقاذ الْمُسلم وَلَهُم قتل الْكَافِر؛ لِأَن [4] الشَّرْط أَن لَا يُعينهُ حَال[5] الْقِتَال وَقد ارْتَفع الْقِتَال [6] وَكَذَلِكَ لَو قتل الْمُسلم [7] وَولى أوترك قِتَاله فهرب أَو هرب الْمُسلم مِنْهُ جَازَ قَتله.
لِأَن الْأمان قد ارْتَفع [8] بترك الْقِتَال إِلَّا أَن يكون الشَّرْط أَنه آمن إِلَى أَن يرجع إِلَى الصَّفّ فَلَا يتَعَرَّض لَهُ مَا لم يصل إِلَى الصَّفّ فَإِن ولى عَنهُ الْمُسلم فَتَبِعَهُ ليَقْتُلهُ أَو ترك قتال الْمُسلم وَقصد صف [9] الْمُسلمين جَازَ قَتله، لِأَنَّهُ نقض الْأمان.
وَلَو[10] خرج الْمُشْركُونَ لإعانة صَاحبهمْ كَانَ حَقًا على الْمُسلمين أَن يعينوا صَاحبهمْ، ثمَّ نظر:
إِن اسْتَعَانَ الْمُشرك المبارز[11] بِأَصْحَابِهِ أَو بَدَأَ الْمُشْركُونَ بمعاونته فَلم يمنعهُم فقد نقض الْأمان فللمسلمين قتل المبارز والأعوان جَمِيعًا.
وَإِن[12] لم يستعن بهم وَكَانَ يمنعهُم فَلم يقبلُوا مِنْهُ قتلوا الأعوان دون المبارز [13] لِأَن المبارز على أَمَانه.

[1] - فِي د: (وَإِن شَرط) .
[2] - فِي ي: (فَإِذا عَن) .
[3] - (وَأَرَادَ) مكررة فِي د.
[4] - فِي أ: (وَلِأَن) .
[5] - فِي ظ، أ (حَالَة) .
[6] - (الْقِتَال) سَاقِطَة من ظ.
[7] - فِي أ: (لَو قتل الْمُسلم الْكَافِر) .
[8] - فِي د: (انْقَطع) .
[9] - فِي أ: (بصف) .
[10] - فِي د، أ: (فَلَو) .
[11] - فِي د: (بالمبارزة) ، فِي أ: (المبارزة) .
[12] - فِي د: (فَإِن) .
[13] - فِي أ: (المبارزة) .
نام کتاب : كتاب السير من التهذيب نویسنده : البغوي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست