responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السير من التهذيب نویسنده : البغوي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 347
فعلى هَذَا لَا يجوز[1] أَن يُزَاد على مَا وضع عمر وَلَا ينقص.
وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ وَقفهَا عمر على الْمُسلمين وَالْخَرَاج الْمَضْرُوب عَلَيْهَا أُجْرَة2 منجمة يؤدونها كل سنة نَص عَلَيْهِ فِي سير الْوَاقِدِيّ[3].
فَيجوز[4] أَن يُزَاد عَلَيْهَا وَينْقص عَنْهَا. فَإِن قُلْنَا إِنَّه كَانَ بيعا فَيجوز لأَهْلهَا بيعهَا ورهنها.
وَإِن قُلْنَا[5] كَانَ وَقفا لَا يجوز بيعهَا وَلَا هبتها وَلَا رَهنهَا وَإِنَّمَا تنقل من يَد إِلَى يَد وعَلى الْوَجْهَيْنِ يجوز إِجَارَتهَا.
فَإِن قيل إِذا جعلتموه بيعا كَيفَ يجوز البيع بِثمن إِلَى آجال غير مَعْلُومَة قُلْنَا قد [6] يجوز للْإِمَام أَن يفعل فِي أَمْوَال الْكفَّار مَالا يجوز فِي أَمْوَال الْمُسلمين لما يرى[7] فِيهِ من الْمصلحَة.
فَإِن قُلْنَا إِنَّه وقف فَهَل يدْخل [8] الْمنَازل فِي الْوَقْف فِيهِ وَجْهَان9:
أَحدهمَا: يدْخل[10] جَمِيعهَا فِي الْوَقْف.

[1] - فِي أ: (يجوز) .
(أُجْرَة) سَاقِطَة من أ.
[3] - كتاب لمُحَمد بن عمر بن وَاقد الأسمي، ولد بعد الْعشْرين ومئة. انْظُر: سير أَعْلَام النبلاء 9/454.
[4] - فِي أ: (يجوز) .
[5] - (قُلْنَا) سَاقِطَة من د.
[6] - (قد) سَاقِطَة من د.
[7] - فِي أ: (نرى) وَفِي د ممسوحة.
[8] - فِي ظ،: (دَاخل)
9 - نظر: الْمُهَذّب 2/266، حلية الْعلمَاء 7/727.
[10] - فِي ظ، أ: (دَاخل) .
نام کتاب : كتاب السير من التهذيب نویسنده : البغوي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست