نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 113
بأن وقوعه منه تغليظ عليه لمعصيته، وهنا التغليظ على غيره، ولا معصية ممن غلظ عليه[1]، ولا يقع في هذه الصور إن مات زيد أو غاب أو جن قبل المشيئة؛ لأن الشرط لم يوجد[2].
ولو قال: أنت طالق إلا أن يشاء فلان فمات أو جن أو أباها وقع إذا؛ لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط لم يوجد[3] وإن خرس وفهمت إشارته أو كتابته فكنطقه[4].
وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته، أو لقيامك، أو لسوادك ونحوه يقع في الحال[5] بخلاف قوله لقدوم زيد أو لغد لم تطلق حتى يقدم أو يأتي الغد، لقوله تعالى[6]: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ... } [7] الآية
وإن قال من قال: أنت طالق لرضا زيد، أو قيامك ونحوه: أردت الشرط، أي: تعليق الطلاق دين[8] وقبل منه حكما[9] لأن لفظه يحتمله[10]. [1] المغني والشرح الكبير، الصفحات السابقة، وشرح المنتهى: 3/170. [2] هذا الصحيح من المذهب واختار أبو بكر وقوعه. وانظر المغني: 10/468، الإنصاف: 9/101-102. [3] شرح منتهى الإرادات: 3/170. [4] ذكر ابن قدامة في المغني 10/469: أن فيه وجهين. وانظر الهداية لأبي الخطاب 2/20، الكافي: 3/209ز [5] المقنع: 3/208 [6] شرح المنتهى: 3/172. [7] من الآية (789 من سورة الإسراء. [8] الكشاف: 6/357. [9] هذا الصحيح من المذهب. وانظر الشرح الكبير: 4/500، الإنصاف: 9/109. [10] في (أ) : "يحتمل".
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 113