نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 117
لكن يستثنى من ذلك ما إذا حلف ليخرجن من هذه الدار أو ليرحلن[1] منها، أو لا سكنت فيها وأقام فيها بعد يمينه زمنا يمكنه الخروج حنث[2].
وبه قال الشافعي[3].
وإن أقام لنقل رحله ومتاعه لم يحنث[4]، وفاقا لأبي حنيفة[5].
وحكي عن مالك[6]: إن أقام دون اليوم والليلة لم يحنث؛ لأن ذلك قليل يحتاج[7] إليه في الانتقال.
وقال الشافعي[8]: يحنث بإقامته لنقل رحله ومتاعه؛ لأن اسم السكنى يقع على الابتداء وعلى الاستدامة.
وعن زفر[9]: أنه يحنث في الحال؛ لأنه لا بد من أن يكون ساكنا عقب يمينه ولو لحظة فيحنث بها[10]. [1] في (أ) : "وليرحلن". [2] الكافي: 4/408، كشف المخدرات: 2/236. [3] الأم: 8/401، المنهاج: 145. [4] المقنع: 3/590، الإقناع: 4/353. [5] تبيين الحقائق: 3/119، الفتاوى الهندية: 2/74. [6] مواهب الجليل: 3/303، بلغة السالك: 1/344. [7] في (ب) "محتاج". [8] الصحيح أنه لا يحنث عند الشافعي، وذكر فقهاء الشافعية وجها: أنه يحنث.
وانظر الأم: 8/401-402، حلية العلماء: 7/259، نهاية المحتاج: 8/187. [9] المبسوط: 8/162، بدائع الصنائع: 3/72. [10] في (ب) : "فيها".
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 117