نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 118
وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة أو ليرحلن/[1] عن هذه الدار ففعل، فهل له العود إليها؟، على روايتين[2]، قيل: يحنث بالعود لأن ظاهر حاله قصد هجران ما حلف عليه.
والذي عليه العمل[3] عدم الحنث لأن يمينه على الخروج وقد خرج فانحلت يمينه إلا أن تكون له نية أو سبب يقتضي هجران ما حلف عليه[4].
وإن حلف لا يسكن مع فلان أو لا يساكن فلانا وهو ساكن أو مساكن له، فأقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة نهارا بنفسه وأهله ومتاعه المقصود حنث[5]، وكذا لو بنى بينه وبين فلان حاجزا وهما متساكنان حنث لتساكنهما قبل انتهاء بناء الحاجز[6]، لا إن[7] أودع متاعه أو أعاره أو ملكه لغيره بلا حيلة، أو أكره على المقام، أو لم يجد مسكنا، أو ما ينقل متاعه به، أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها ولا النقلة بدونها مع نية النقلة إذا قدر عليها، أو أمكنته[8] بدون زوجته فخرج وحده/[9] أو كان في الدار حجرتان لكل حجرة باب ومرحاض فسكن كل واحد حجرة ولا نية ولا سبب يقتضي منعه من ذلك لم يحنث[10]. [1] نهاية لـ (19) من (ب) . [2] الشرح الكبير: 6/130. [3] الإنصاف: 11/105، الكشاف: 6/264. [4] المبدع: 9/320. [5] منتهى الإرادات:2/556-557. [6] هذا المذهب، وقيل/ لا يحنث. وانظر: الإنصاف: 11/103. [7] في (ب) : "لأن". [8] أي: أمكنته نقلة. [9] نهاية لـ (18) من (أ) . [10] المحرر: 2/80، شرح المنتهى: 3/445.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 118