نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 120
وهو قول أبي حنيفة[1].
والذي عليه العمل في الحالين الحنث[2]؛ لأن إقراره على الخدمة استخدام[3].
وقال الشافعي[4]: لا يحنث في الحالين لأنه حلف على فعل نفسه فلا يحنث بفعل غيره كسائر الأفعال.
ومن دعي لغذاء فحلف لا يتغذى لم يحنث بغذاء غيره إن قصده[5]، وقاس عليه الحنفية فقالوا[6]: وإن قال لمن أرادت الخروج أو ضرب العبد: إن خرجت/[7] أو ضربت العبد فأنت طالق، يقيد الحلف بذلك الخروج أو الضرب، فإن مكثت ساعة ثم خرجت أو ضربت العبد لم يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله وهي من مفرداته، وتسمى: يمين الفور[8]، وعللوها: بأن [1] البحر الرائق: 4/342، مجمع الأنهر: 1/555. [2] في (أ) ، (ب) : "الحنث في الحالين". [3] الشرح الكبير: 6/131، الإنصاف: 11/105، شرح المنتهى: 3/446. [4] المهذب: 2/139. [5] هذا المذهب، وعن أحمد رواية: أنه يحنث.
وانظر الفروع: 6/357، قواعد ابن رجب: 278، المبدع: 9/283. [6] انظر الاختيار: 4/58، تبيين الحقائق: 3/123-124. [7] نهاية لـ (20) من (ب) . [8] في (ب) زيادة " يمين الفور، قال في تنوير الأبصار 3/794-795 حلف لا يخرج إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث إذا جاوز عمران مصره على قصدها، وفي: (لا يأتيها) : لا، كما لو حلف لا تأتي امرأته عرس فلان فذهبت قبل العرس ثمة حتى مضى" انتهى.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 120