نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 126
فلو حلف ليقضينه حقه[1] غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد عدم تجاوزه[2] وبه قال أبو حنيفة[3] ومحمد[4] وأبو ثور[5]/6
وقال الشافعي[7]: يحنث إذا قضاه قبل؛ لأنه نرك فعل ما حلف عليه مختارا.
ولأقضينه، أو لا قضيته غدا، وقصد مطله فقضاه قبله حنث[8].
ولا يبيعه إلا بمائة لم يحنث إلا إذا باعه بأقل، ولا إن باعه[9] بأكثر[10]، ومقتضى مذهب الشافعي أنه يحنث إذا باعه بأكثر لمخالفته اللفظ[11].
ولا يبيعه بها حنث بها وبأقل[12].
وقال الشافعي[13]: لا يحنث إذا باعه بأقل لأنه لم يتناوله يمينه.
وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها قطعا لمنتها[14]، فباعه واشترى بثمنه ثوبا [1] في (أ) : "حقا". [2] المقنع: 3/573، منار السبيل: 2/392. [3] تبيين الحقائق: 3/159. [4] المبسوط: 9/6. [5] المغني: 13/575.
6 نهاية لـ (20) من (أ) . [7] حلية العلماء: 7/300، مغني المحتاج: 4/344. [8] منتهى الإرادات: 2/540. [9] في (ب) : "لأن ان". [10] المغني: 13/576، غاية المنتهى: 3/377. [11] روضة الطالبين: 11/37ن نهاية المحتاج: 8/214. [12] الإقناع: 4/340. [13] الروضة، ونهاية المحتاج الصفحات السابقة ومغني المحتاج: 4/343. [14] في (ب) : "لمنتهى".
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 126