responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 125
على سواه لأحنثناه على ما نوى، لا على ما حلف، ولأن النية بمجردها لا تنعقد بها اليمين فكذلك لا حنث بمخالفتها.
ولنا[1] وللمالكية[2] ما تقدم من الأدلة.
جواز التعريض
وتجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم ولو بلا حاجة، كمن سئل عن شخص فقال: ما هو هنا مشيرا على نحو كفه[3].
وقيل لا يجوز[4]، اختاره الشيخ[5]، لأنه تدليس كتدليس البيع[6].

[1] المغني: 13/543، شرح المنتهى: 3/430.
[2] تبيين المسالك:2/189.
[3] هذا الصحيح من المذهب، واختاره الأكثر.
المبدع: 9/282، الإنصاف: 9/120، شرح منتهى الإرادات: 3/430.
[4] المصادر السابقة.
[5] اختيارات ابن تيمية: 563.
[6] الفروع: 6/353، الإنصاف: 9/121.
فصل: إن عدمت النية
...
(فصل)
وإن عدمت النية بأن لم ينو الحالف شيئا رجع إلى سبب يمين وما هيجها لدلالتها على النية[1].

[1] هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وانظر: المذهب الأحمد: 197ن الإنصاف: 11/5051، تصحيح الفروع: 6/354.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست