responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 128
وإن قال لها: والله لا تركت هذا الصبي ونحوه يخرج، فأفلت فخرج، أو قامت[1] تصلي، أو لحاجة فخرج، فإن نوى أن لا يخرج حنث، وإن نوى أن لا تدعه يخرج فلا حنث، والسبب كالنية فيهما، وإن عدمت النية والسبب فلا حنث أيضا[2].

[1] في (ب) : "أو أقامت".
[2] الفروع: 6/360، قواعد ابن رجب: 279، شرح المنتهى: [3]/432.
فصل: العبرة بخصوص السبب
...
(فصل)
والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ[1]، فمن حلف "لا يدخل بلدا" لظلم فيها [2]فزال، أو لوال: "لا رأى منكرا إلا رفعه إليه" فعزل، أو على زوجته فطلقها، أو على رقيقه فأعتقه لم يحنث بالمخالفة لما حلف عليه بعد، ولو لم يرد "ما دام الأمر كذلك"؛ لأن السبب يدل على[3] النية في الخصوص

[1] هذا أحد الوجهين في المذهب، وهو الصحيح عند ابن قدامة وابن تيمية وابن رجب وغيرهم، وهو قياس المذهب.
والوجه الآخر: أن العبرة بعموم اللفظ، وهو اختيار أبي الخطاب وآخرين.
والمراد هنا في كلام غير الشارع، أما كلام الشارع فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مذهب جماهير أهل العلم.
وانظر التفصيل في: الهداية لأبي الخطاب: 2/31-32، المغني: 13/546-547، وقواعد ابن رجب: 278، قواعد ابن اللحام: 241، الإنصاف: 11/52-53، تصحيح الفروع: 6/360، الكشاف: 6/245.
2 "فيها" أسقطت من (ب) .
3 "على" أسقطت من (ب) .
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست