نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 140
ومن حلف لا يدخل بيتا حنث بركوب سفينة، ودخول مسجد وحمام وبيت شعر وخيمة[1].
وقال الشافعية[2]: لا يحنث بدخول مسجد وحمام وكنيسة وغار جبل؛ لأنه لا يقع عليه اسم البيت إلا بتقييد كما يقال: الكعبة بيت الله والبيت الحرام.
ولا يحنث[3] بدخول صفة ودهليز[4]، وفاقا للشافعية[5] والحنفية[6].
وإن حلف لا يشم الريحان حنث بشم ورد وبنفسج وياسمين ونسرين ونحوه من كل زهر طيب الرائحة[7]، خلافا للحنفية[8].
وقال القاضي[9]: تختص يمينه بالريحان الفارسي، وقدمه في المقنع[10]، وجزم به في الوجيز[11].
وهو مذهب الشافعي[12]. [1] غاية المنتهى: 3/382. [2] المهذب: 2/133، مغني المحتاج: 4/334. [3] الإقناع: 4/351. [4] الدهليز: الممر الواصل بين الباب والدار. المصباح المنير: 201، معجم لغة الفقهاء: 211. [5] وقال بعضهم: يحنث. وانظر: الروضة: 11/28، مغني المحتاج: 4/331. [6] البحر الرائق: 4/330. [7] الإنصاف: 11/91، منتهى الإرادات: 2/548. [8] وقال بعضهم: يحنث: وانظر: الهداية: 2/94، الدر المنتقى: 1/583. [9] قوله في: المغني: 13/604، قواعد ابن رجب: 275. [10] المقنع: 3/585. [11] ونقله عنه في المبدع: 9/37، الإنصاف: 11/91. [12] المهذب: 2/136.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 140