نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 141
ومن حلف[1] لا يشم وردا أو بنفسجا، فشم دهنهما أو ماء الورد، فقال القاضي[2]: لا يحنث. وهو مذهب الشافعي3
وقال أبو حنيفة[4]: يحنث بشم دهن البنفسج لأنه يسمى بنفسجا لا بشم ماء[5] الورد.
وإن شم ذلك يابسا حنث[6]، خلافا لبعض الشافعية[7].
ومن/[8] حلف لا يشم طيبا فشم نبتا ريحه طيب كالخزامى، أو حلف لا يذوق شيئا فازدرده[9] ولو لم يدرك مذاقه حنث[10].
تتمة: قال ابن هشام[11] في المغني[12] في (أل) الجنسية: "والله لا أتزوج النساء، ولا ألبس الثياب يقع بالواحدة منها". [1] من قوله "ومن حلف" ... إلى "الشافعي" أسقط من (ب) . [2] قوله في المغني: الصفحة السابقة.
3 المهذب الصفحة السابقة. [4] المبسوط: 9/27-28.
5 "ماء" أسقطت من (ب) . [6] شرح منتهى الإرادات: 3/437. [7] انظر: حلية العلماء: 7/276. [8] نهاية لـ (25) من (أ) . [9] أي: ابتلعه. [10] الفروع: 6/384، المبدع: 9/308، غاية المنتهى: 3/383. [11] جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري الحنبلي، العلامة النحوي المشهور، كان كثير العبادة، من مصنفاته: (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) ، (شذور الذهب) ، (قطر الندى) ، مات سنة (761هـ) بمصر.
ترجمته في: المقصد الأرشد: 2/66، شذرات الذهب: 8/329، السحب الوابلة: 269. [12] المغني لابن هشام: 1/62.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 141