مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
معطية الأمان من حنث الأيمان
نویسنده :
ابن العماد الحنبلي
جلد :
1
صفحه :
143
وألية، ودماغ وقانصة
[1]
، وشحم
[2]
، خلافا لمالك
[3]
في الجميع، ولبعض أصحاب الشافعي في الألية وشحم الظهر
[4]
، ولأبي حنيفة في الكرش والكبد
[5]
.
وكذا لا يحنث بأكل كارع
[6]
، ولحم رأس
[7]
، ولسان ونحوه
[8]
، ومرق لحم على الصحيح
[9]
وهو الذي عليه العمل
[10]
، خلافا للشافعية في لحم الرأس واللسان
[11]
.
ومن حلف لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر أو الجنب أو السنام حنث لأن الشحم ما يذوب من الحيوان بالنار
[12]
وقد سمى الله تعالى
[1]
القانصة: مفرد قوانص، وهي للطير بمنزلة المعدة لغيرها.
وانظر: المطلع: 389 معجم لغة الفقهاء: 355.
[2]
المغني:13 /595،598، غاية المنتهى:3/383 0
[3]
الإشراف للقاضي عبد الوهاب:2/241، مواهب الجليل: 3/295.
[4]
انظر: حلية العلماء: 7/268، روضة الطالبين: 11/39.
[5]
المبسوط: 8/176، الهداية للمرغيناني: 2/80.
[6]
المبدع: 5/295، منتهى الإرادات: 2/549.
[7]
في أكل لحم الرأس وجهان: الأول: ما ذكره المصنف، والثاني: يحنث لأنه لحم.
وانظر: المغني: 13/600، الإنصاف: 11/69-70.
[8]
فيه وجهان أيضا: أحدهما: لا يحنث كما ذكر المصنف، والثاني: يحنث.
وانظر: الشرح الكبير: 6/109، تصحيح الفروع: 6/370.
[9]
الهداية: 2/34، الفروع: 6/370.
[10]
الإنصاف: 11/70.
[11]
يحنث – عند الشافعية – بأكل لحم الرأس واللسان والأكارع، وقيل: فيه وجهان: أصحهما – عند النووي – يحنث بأكل ذلك كله.
وانظر: الحلية: 7/267، الروضة: 11/40، المنهاج: 145.
[12]
الشرح الكبير: 6/109، كشاف القناع: 6/251.
نام کتاب :
معطية الأمان من حنث الأيمان
نویسنده :
ابن العماد الحنبلي
جلد :
1
صفحه :
143
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir