responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 143
وألية، ودماغ وقانصة[1]، وشحم[2]، خلافا لمالك[3] في الجميع، ولبعض أصحاب الشافعي في الألية وشحم الظهر[4]، ولأبي حنيفة في الكرش والكبد[5].
وكذا لا يحنث بأكل كارع[6]، ولحم رأس[7]، ولسان ونحوه[8]، ومرق لحم على الصحيح[9] وهو الذي عليه العمل[10]، خلافا للشافعية في لحم الرأس واللسان[11].
ومن حلف لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر أو الجنب أو السنام حنث لأن الشحم ما يذوب من الحيوان بالنار[12] وقد سمى الله تعالى

[1] القانصة: مفرد قوانص، وهي للطير بمنزلة المعدة لغيرها.
وانظر: المطلع: 389 معجم لغة الفقهاء: 355.
[2] المغني:13 /595،598، غاية المنتهى:3/383 0
[3] الإشراف للقاضي عبد الوهاب:2/241، مواهب الجليل: 3/295.
[4] انظر: حلية العلماء: 7/268، روضة الطالبين: 11/39.
[5] المبسوط: 8/176، الهداية للمرغيناني: 2/80.
[6] المبدع: 5/295، منتهى الإرادات: 2/549.
[7] في أكل لحم الرأس وجهان: الأول: ما ذكره المصنف، والثاني: يحنث لأنه لحم.
وانظر: المغني: 13/600، الإنصاف: 11/69-70.
[8] فيه وجهان أيضا: أحدهما: لا يحنث كما ذكر المصنف، والثاني: يحنث.
وانظر: الشرح الكبير: 6/109، تصحيح الفروع: 6/370.
[9] الهداية: 2/34، الفروع: 6/370.
[10] الإنصاف: 11/70.
[11] يحنث – عند الشافعية – بأكل لحم الرأس واللسان والأكارع، وقيل: فيه وجهان: أصحهما – عند النووي – يحنث بأكل ذلك كله.
وانظر: الحلية: 7/267، الروضة: 11/40، المنهاج: 145.
[12] الشرح الكبير: 6/109، كشاف القناع: 6/251.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست