نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 144
ما على الظهر شحما[1] كقوله تعالى: {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ... } [2] الآية. والاستثناء معيار العموم[3]. وبهذا قال أبو يوسف ومحمد[4].
وقال القاضي[5]: "الشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى وغيره.
وإن أكل من كل شيء من الشاة من لحمها الأحمر والأبيض والألية والكبد والطحال والقلب، فقال شيخنا[6] -يعني ابن حامد-[7]: لا يحنث لأن اسم الشحم لا يقع عليه[8] وهو قول أبي حنيفة[9]، والشافعي10". انتهى. [1] زاد المسير: 3/142-143، فتح القدير للشوكاني: 2/174. [2] من الآية (146) من سورة الأنعام. [3] شرح منتهى الإرادات: 4383. [4] الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: 209، اختلاف الفقهاء للطحاوي: 12، تحفة الفقهاء: 2/320. [5] قوله في: المغني: 13/601، الإنصاف: 11/71. [6] القائل هو القاضي أبو يعلى. وانظر هذا في المغني والإنصاف الصفحات السابقة. [7] هو أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي البغدادي، إمام الحنابلة في زمانه، وفقيههم ومعلمهم، وهو أستاذ القاضي أبي يعلى له العديد من المصنفات منها: (الجامع في المذهب) و (شرح مختصر الخرقي) ، مات سنة (403هـ) في طريق عودته من الحج.
ترجمته في: طبقات الحنابلة: 2/171، المنهج الأحمد: 2/98، شذرات الذهب: 5/17. [8] المغني: 13/601. [9] المبسوط: 8/176، المختار: 4/67.
10 المهذب: 2/134.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 144