نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 149
وبه قال أبو حنيفة[1] ومحمد[2] والشافعي[3].
وقال بعض أصحاب الشافعي[4]: لا يحنث لأنه لا يسمى رطبا ولا تمرا[5].
ولا يحنث إن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا بأكل الآخر، ولا يأكل تمرا فأكل رطبا أو بسرا أو دبسا أو ناطفا[6] معمولين من التمر لم يحنث[7]، قال الشارح[8]: "لا نعلم خلافا".
وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل بيض وشواء وجبن وملح وتمر وزيتون ولبن وخل وكل مصطبغ به كالمرق والخل والزيت والشيرج[9] والسمن والحليب[10].
وبهذا قال الشافعي[11]، وأبو ثور[12].
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف[13]: ما لا يصطبغ به فليس بأدم لأنه [1] البحر الرائق: 4/347. [2] الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: 210. [3] التنبيه: 196، مغني المحتاج: 4/338. [4] انظر: الإشراف: 1/464، حلية العلماء: 7/266. [5] في (ب) زيادة "وهو الصحيح من مذهبهم"، وانظر المصدرين السابقين. [6] الناطف: نوع من الحلوى. المطلع: 341. [7] المقنع: 3/580، شرح منتهى الإرادات: 3/439. [8] شرح الكبير: 6/113. [9] الشيرج: دهن السمسم. وانظر المصباح المنير: 308. [10] انظر المبدع: 9/298، الإنصاف: 11/75-76، كشاف القناع: 6/253. [11] التنبيه: 196، حلية العلماء: 7/274-275. [12] الإشراف: 1/461، المغني: 13/593. [13] الدر المنتقى: 2/562، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: 3/131.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 149