نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 153
ولا ببلع ذوب سكر في فيه، بحلفه: "لا يأكل سكرا1" ولا يأكل مائعا فأكله بخبز[2]،أو: "لا يشرب من النهر أو البئر" فاغترف بإناء وشرب حنث[3]،لا: إن[4] حلف: "لا يشرب من الكوز"، فصب منه في إناء وشربه[5].
وفي التنوير[6]: "لا يشرب من دجلة فعلى الكرع، بخلاف من ماء دجلة، وفيما لا يتأتى به الكرع كالبئر والجب يحنث بالشرب بالإناء مطلقا، ولو تكلف الكرع فيما لا يتأتى فيه ذلك لا يحنث7"
ولا "يأكل من هذه الشجرة "، حنث بثمرتها فقط، ولو لقطها من تحتها[8].
1 انظر المغني: 13/609، الإنصاف.الصفحة السابقة. [2] المقنع: 3/589. [3] كشاف القناع: 6/261. [4] في (ب) "لان". [5] المبدع: 9/315. [6] تنوير الأبصار: 3/826.
7 في (ب) زيادة "انتهى". [8] منتهى الإرادات: 2/552.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 153