responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 154
فصل: الحلف على لبس شيء
...
(فصل)
ومن حلف/1 "لا يلبس شيئا" فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا[2] أو قلنسوة[3] أو عمامة أو خفا أو نعلا حنث[4]، خلافا لبعض أصحاب الشافعي في الخف والنعل[5].
ولا يلبس ثوبا حنث كيف لبسه، ولو تعمم به أو ارتدى بسروايل أو اتزر بقميص لا بطيه وتركه على رأسه، ولا بنومه عليه[6] أو تدثره[7] به[8]، ولا بإدخال يده في الخف أو النعل[9]، ولا بلبس القلنسوة في رجله[10].
ولا يلبس قميصا فارتدى به حنث[11]، لا إن اتزر به[12]، ولا يلبس حليا

1 نهاية لـ (18) من الأصل.
[2] الجوشن: الدرع الذي يغطي الصدر.
المطلع: 390، معجم لغة الفقهاء: 169.
[3] القلنسوة: مما يلبس على الرأس خاصة.
[4] المغني: 13/561، الإقناع: 4/348.
[5] الأصح عندهم: الحنث. وانظر روضة الطالبين: 11/58.
6 "عليه"أسقطت من (ب) .
[7] أي: تلففه به.
[8] هذا المذهب، وفيه وجه: أنه يحنث بتدثره به. وانظر: تصحيح الفروع: 6/375، منتهى الإرادات: 2/552.
[9] المغني: 13/562.
[10] الفروع: 6/375.
[11] هذا المذهب، وهناك وجه: أنه لا يحنث. وانظر: تصحيح الفروع: 6/375.
[12] الفروع الصفحة السابقة.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست