نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 155
فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر[1]، أو لبس منطقة[2] محلاة[3] أو خاتما من ذهب أو فضة أو دراهم، أو دنانير/[4] في مرسلة[5] حنث[6].
وقال الشافعي[7]: لا يحنث بلبس الخاتم في غير الخنصر؛ لأن اليمين تقتضي لبسا معتادا وليس هذا معتادا.
ولا يحنث[8] إن لبس عقيقا أو سبجا[9] أو حريرا أو درعا، أو خرز زجاج[10].
ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته أو لا يلبس ثوبه حنث بما جعله لعبده وبما آجره أو استأجره[11]، لا بما استعاره[12]. [1] المقنع: 3/580. [2] المنطقة: ما يشد الإنسان به وسطه. المطلع: 171. [3] هذا المذهب في المنطقة، والوجه الثاني: ليست من الحلي فل يحنث بلبسها.
وانظر الإنصاف: 11/79، كشاف القناع: 6/254. [4] نهاية لـ (28) من (أ) ، و (30) من (ب) . [5] في (أ) ، (ب) زيادة "المرسلة كمكرمة: قلادة طويلة يقع على الصدر، والقلادة فيها الخرز وغيرها، قاموس" وانظر القاموس المحيط: 3/ 395 وفيه: "أو القلادة". [6] هذا المذهب، وهناك وجه: لا يحنث.
وانظر الهداية: 2/33، المغني: 13/562، الإنصاف: 10/79. [7] الحاوي: 15/360، الروضة: 11/60. [8] في (ب) زيادة "أي من حلف لا يلبس حليا". [9] السبج: الخرز الأسود. المطلع: 390. [10] الفروع: 6/376، الإقناع: 4/348. [11] المقنع: 3/580. [12] هذا الصحيح من المذهب، وعن أحمد رواية: يحنث بدخول الدار المستعارة. الإنصاف: 11/80.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 155