نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 159
أي: كل عام[1]، وقال/[2] الشافعي[3] وأبو ثور[4]: ليس هو مقدارا فيبر بأدنى زمن. قاله في الشرح[5].
ولا كلمته الزمان: فستة أشهر أيضا[6]، ولا كلمته زمنا أو أمدا أو دهرا أو بعيدا أو مليا أو طويلا أو حقبا أو وقتا فأقل زمن[7].
وخالف أبو حنيفة في: بعيد وطويل وملي فقيده بأكثر من شهر[8].
والحقب ثمانون سنة[9].
وقال مالك[10]/[11] أربعون.
وقال القاضي[12] وأصحاب الشافعي[13]: هو أدنى زمان. [1] أحجام القرآن لابن العربي: 3/1119، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 9/361. [2] نهاية لـ (31) من (ب) . [3] الأم: 7/77، المهذب: 2/139، الحلية: 7/292. [4] قول أبي ثور في: المغني: 13/572، والجامع للقرطبي: 1/323. [5] الشرح الكبير: 6/117. [6] انظر الهداية: 2/37، الإنصاف: 11/86. [7] المقنع: 3/583، غاية المنتهى: 3/387. [8] تحفة الفقهاء: 2/333، الدر المنتقى: 1/570، الفتاوى الهندية: 2/109. [9] المقنع: 3/583، الإقناع: 4/350. [10] انظر الجامع للقرطبي: 19/178. [11] نهاية لـ (29) من (أ) . [12] الجامع الصغير للقاضي: 945. [13] المهذب: 2/139، روضة الطالبين: 11/71.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 159