نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 160
والعمر[1] والأبد والدهر: كل الزمان، وكذلك الزمان على الصحيح2.
ولا كلمته أشهر، أو شهورا، أو أياما: فثلاثة[3]، وقيل في الشهور[4]: اثنا عشر. ولا كلمته إلى الحصاد أو الجذاذ[5] فإلى أول مدته[6]، ولا كلمت زيدا الحول: فحول كامل لا تتمته[7].
وإن حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح، أو قال لمن دق عليه {ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ} [8] يقصد القرآن وتنبيهه لم يحنث[9].
وبه قال الشافعي[10]. [1] في "أ"،"ب" زيادة "قيل إن العمر كالوقت ".
:الكافي: 4/405، الفروع: 6/379-380، المبدع: 9/303-304، شرح المنتهى: 3/443.
وقال ابن قدامة في المغني: 13/574: "ولو حمل العمر على أربعين عاما لكان حسنا، لقوله تعالى مخبرا عن نبيه عليه السلام: {فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ} الآية (16) من سورة يونس، وكان ذلك أربعين سنة فيجب حمل الكلام عليه، ولأن العمر في الغالب لا يكون إلا مدة طويلة، فلا يحمل على خلاف ذلك". [3] المغني: 13/574، الفروع: 6/380، الإنصاف: 11/87. [4] المصادر السابقة والهداية: 2/38. [5] في (أ) ، (ب) : "والجذاذ" وهو وقت القطع. [6] هذا المذهب، ويحتمل أن يتناول جميع مدته، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
وانظر المقنع: 3/584، المبدع: 9/305، الإنصاف: 11/88. [7] الفروع: 6/380، الإنصاف: 11/86، الإقناع: 4/350. [8] الآية (46) من سورة الحجر. [9] المقنع: 3/586-587، منتهى الإرادات: 2/555. [10] الوجيز: 2/230، مغني المحتاج: 4/345.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 160