نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 162
وبه قال مالك[1]، وأبو حنيفة[2].
وقال ابن حامد[3]: يبر.
وقال الشافعي[4]: إذا علم أو شك أنها مسته كلها أو تراكم بعضها على بعض فوصله ألم الكل لم[5] يحنث.
وإن حلف "لا يضربه" لا يحنث حتى يضربه ضربا يؤلمه[6]، خلافا للشافعي[7].
ومن حلف لا يفعل شيئا فوكل من يفعله ففعله حنث إلا أن ينوي[8]، ولو توكل الحالف وكان عقدا أضافه إلى الحالف[9]، أو أطلق[10] لم يحنث.
وفصل الحنفية، قال في ملتقى الأبحر[11]: "يحنث بالمباشرة/[12] دون [1] القوانين الفقهية: 109، الشرح الصغير: 2/234-235. [2] المبسوط: 9/18، الفتاوى الهندية: 2/128. [3] قول ابن حامد في: المغني: 13/610، الإنصاف الصفحة السابقة. [4] الأم: 7/85، المهذب: 2/137.
5 "لم" أسقطت من (أ) . [6] المغني: 13/612. [7] الأم: 7/85، المهذب: 2/136. [8] المغني: 13/495، المقنع: 3/584. [9] الإنصاف: 11/90. [10] هذا أحد الوجهين، والثاني: أنه يحنث.
وانظر المبدع: 9/306، الإنصاف الصفحة السابقة. [11] ملتقى الأبحر: 1/325-326. [12] نهاية لـ (32) من (ب) .
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 162