نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 164
فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به
...
(فصل)
وإن [1] حلف "لا يلبس من غزلها" وعليه منه، أو: "لا يركب، أو لا يلبس، أو لا يقوم، أو لا يقعد[2]، أو لا يسافر، أو لا يطأ، أو لا يمسك شيئا، أو لا يصوم، أو لا يحج، أو لا يطوف" وهو كذلك، أو: "لا يدخل دارا"[3] وهو داخلها، أو: "لا يضاجعها على فراش" فضاجعته ودام، أو: "لا يدخل على فلان" فدخل فلان[4] عليه، فأقام معه[5] حنث في الجميع بالاستدامة[6]، خلافا لأبي الخطاب[7]، والحنفية[8] في "لا يدخل دارا" وهو داخلها، وللقاضي[9] في: "لا يصوم" وهو صائم.
وتقدم تفصيل ما إذا حلف "لا يسكن" وهو مساكن[10]. [1] في (أ) "ولو". [2] في (ب) "أو لا يعقد". [3] في (ب) "دار فلان".
4 "فلان" أسقطت من (ب) .
5 "معه"أسقطت من (ب) . [6] هذا المذهب في ذلك كله.
وانظر المبدع: 9/316، منتهى الإرادات: 2/556، كشاف القناع: 6/262. [7] فإنه لا يحنث عنده. وانظر الهداية له: 2/32. [8] الهداية للمرغيناني: 2/77، ملتقى الأبحر: 1/319. [9] قول القاضي في: المغني: 13/561، المقنع: 3/589. [10] انظر ص118 من هذا الكتاب.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 164