responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 165
فصل: حلف على شيء فتلف
...
(فصل)
ومن حلف "ليشربن هذا الماء"، أو "ليضربن غلامه غدا، أو في غد" أو أطلق فتلف المحلوف عليه، أو مات قبل الغد أو فيه قبل الشرب، أو الضرب: حنث حال تلفه[1].
وقال في الشرح[2]: "ويحتمل أن لا يحنث". انتهى.
وقال الشافعية[3]: "إن[4] مات الحالف أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله حنث". انتهى.
ولا يحنث إن مات حالف، أو جن قبل الغد ولم يفق حتى خرج الغد، وكذا لو أكره [5] على ترك الفعل[6]، ولا يبر بضربه قبل وقت عينه[7].
وبه قال الشافعي[8]، خلافا للقاضي[9]، وأصحاب أبي حنيفة[10].

[1] المغني: 13/570، المحرر: 2/82، شرح منتهى الإرادات: 3/446.
[2] الشرح الكبير: 6/131.
[3] هذا أحد طريقين عندهم، والطريق الثاني: أن فيه قولين.
وانظر تفصيل المسألة في: المهذب: 2/140، حلية العلماء: 7/299-300، الروضة: 11/68.
[4] في (أ) "إذا".
[5] في (ب) "أترك".
[6] المغني: 13/570، الإنصاف: 11/108.
[7] منتهى الإرادات: 2/559.
[8] مصادر الشافعية السابقة.
[9] قول القاضي في المغني: 13/571.
[10] تبيين الحقائق: 3/156، مجمع الأنهر: 1/580.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست