responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 166
و"ليقضينه حقه غدا" فأبرأه اليوم، أو أخذ عنه عوضا، أو منع من قضائه كرها، أو مات رب الحق فقضاه لورثته لم يحنث على الصحيح[1].
و"ليقضينه/[2]حقه عند رأس الهلال، أو مع أو إلى رأسه، أو استهلاله، أو عند أو مع رأس الشهر" فمحله عند غروب الشمس من آخر الشهر، ويحنث بعده، ولا يضر تأخر فراغ[3] كيله أو وزنه أو عده، أو ذرعه لكثرته[4].
قال في شرح المنهاج[5]: "وكذا ابتداء –حينئذ- بأسباب القضاء ومقدماته كحمل الميزان"، أي: لا يحنث.
وإن حلف: "لا أخذت حقك مني" فأكره على دفعه، أو أخذه حاكم/[6] فدفعه إلى غريمه فأخذه حنث على الصحيح[7] كحلفه: "لا تأخذ حقك الذي علي"، لا إن أكره قابض، ولا إن وضعه بين يديه أو في حجره، إلا إن كانت يمينه: "لا أعطيكه"، لبراءته[8] بمثل هذا من ثمن، ومثمن، وأجرة،

[1] هذا المذهب، وقيل: يحنث في ذلك كله.
وانظر المغني: 13/577، المبدع: 9/321، 322، الإنصاف: 11/110،111، غاية المنتهى: 3/390.
[2] نهاية لـ (33) من (ب) .
3 "فراغ" أسقطت من (ب) .
[4] الشرح الكبير: 6/133، الإقناع: 4/355.
[5] شرح المنهاج: 97/أ، وانظر شرح المحلي على المنهاج: 4/384، مغني المحتاج: 4/345.
[6] نهاية لـ (31) من (أ) .
[7] شرح منتهى الإرادات: 3/447.
[8] بعد هذا زيادة في (ب) ، "قال في الإقناع: 4/356: إذا دفع ما عليه من الدين لربه ولم ينوه من الدين فمتبرع والدين باق عليه"
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست