نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 167
وزكاة ونحوها[1].
وإن حلف: "لا فارقتني/[2] حتى استوفي حقي منك" ففارق أحدهما الآخر، طوعا لا كرها، قبل استيفاء حالف حنث على الصحيح[3].
و:"لا افترقنا، أو لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك" فهرب، أو فلسه حاكم، وحكم على الحالف بفراقه، أو لا، ففارقه لعلمه بوجوب مفارقته لعسرته حنث على الصحيح أيضا[4].
وكذا إن أبرأه، أو أذن له أن يفارقه، أو فارقه من غير إذن[5]، خلافا للشافعي[6]، والخرقي[7]؛ لأنه لم يفعل الفرقة[8].
ولا يحنث إذا أكرها[9]، أو قضاه بحقه عوضا عنه[10]، خلافا للقاضي في هذه[11]. [1] كشاف القناع: 6/266، وشرح المنتهى الصفحة السابقة. [2] نهاية لـ (20) من الأصل. [3] المغني: 13/580. [4] المغني: 13/581، الإنصاف: 11/113، شرح المنتهى: 3/447. [5] الشرح الكبير: 6/133، الإنصاف: 11/114. [6] المهذب: 2/140. [7] مختصر الخرقي: 246. [8] رد ابن قدامة أن هذا قول الخرقي، وقال في المغني 13/580: "وليس هذا قول الخرقي لأن الخرقي قال: "فهرب منه" فمفهومه أنه إذا فارقه بغير هرب أنه يحنث". [9] في (أ) : "ويحنث لا إذا أكرها". [10] المغني: 13/581-582، الإنصاف: 11/114-115. [11] فإنه قال: يحنث.
وانظر قول القاضي في المصدرين السابقين نفس الصفحات.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 167