responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 171
(فصل: في الطلاق)
وهو لغة: التخلية[1].
وشرعا[2]: حل قيد[3] النكاح أو بعضه[4].
وأجمعوا على مشروعيته[5] للكتاب والسنة.
ويباح عند حاجة إليه كسوء خلق المرأة وسوء[6] عشرتها[7]، ويكره بلا حاجة[8]، وعنه[9]: يحرم. ويسن لتضررها بنكاح، ولتركها صلاة، وعفة[10]، وعنه11:

[1] الصحاح: 4/1518، اللسان: 1/226-227، القاموس المحيط: 3/267-268 (طلق) .
[2] المطلع: 333، منتهى الإرادات: 2/247، هداية الراغب: 479.
[3] في (ب) "فيه".
[4] في (ب) زيادة "أي: في البائن، أي في الرجعي".
[5] الاختيار: 3/121، مقدمات ابن رشد: 1/497، الإشراف: 4/159-160، الشرح الكبير: 4/402.
[6] في (أ) ، (ب) : "أو سوء".
[7] الإقناع: 4/2.
[8] هذا الصحيح من المذهب: الكافي: 3/159، الإنصاف: 8/429.
[9] الإنصاف الصفحة السابقة.
وانظر: مجموع الفتاوى: 32/277، المبدع: 7/250، الإنصاف الصفحة السابقة.
[10] هذا الصحيح من المذهب.
11 الإنصاف: 8/430.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست